فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ) مُرْتَدًّا (فَالنَّفْسُ) بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَارِحِ الْمُرْتَدِّ (هَدَرٌ) فَلَا شَيْءَ فِيهَا (وَيَجِبُ قِصَاصُ الْجُرْحِ) الَّذِي فِيهِ قِصَاصٌ كَالْمُوضِحَةِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِاسْتِقْرَارِهِ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِمَا حَدَثَ بَعْدُ ثُمَّ هَذَا الْقِصَاصُ (يَسْتَوْفِيهِ قَرِيبُهُ) أَوْ مُعْتَقُهُ الَّذِي يَرِثُهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ (الْمُسْلِمُ) الْكَامِلُ وَإِلَّا فَحَتَّى يَكْمُلَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلتَّشَفِّي وَهُوَ لِلْقَرِيبِ وَنَحْوِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ وَلَا مُعْتَقٌ اسْتَوْفَاهُ الْإِمَامُ (وَقِيلَ) لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا (الْإِمَامُ) لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لِلْمُرْتَدِّ (فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا) لَا قَوَدًا كَجَائِفَةٍ (وَجَبَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهِ وَدِيَةٌ) لِلنَّفْسِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ وَالرِّدَّةُ إنَّمَا تَسْقُطُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا لَا مَا يَسْتَقِرُّ قَبْلَهَا وَهُوَ فَيْءٌ لَا شَيْءَ لِقَرِيبِهِ فِيهِ (وَقِيلَ) الْوَاجِبُ (أَرْشُهُ) أَيْ الْجُرْحِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْدَرِجُ فِي نَفْسٍ تَضْمَنُ (وَقِيلَ هَدَرٌ) لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ إذَا سَرَى صَارَ تَابِعًا لِلنَّفْسِ.
الشَّرْحُ:
ثَمَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا إلَخْ) هَلَّا زَادَ أَوْ قَوَدًا لَكِنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْهُ كَالْجَائِفَةِ أَوْ عُفِيَ بِمَالٍ وَجَبَ الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ وَدِيَةِ النَّفْسِ وَيَكُونُ فَيْئًا. اهـ. وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَعْنَى فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ كَمَا فِي الْعَفْوِ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ) مَا مَعْنَاهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ إلَخْ) أَيْ طَرَأَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْجُرْحِ فَلَوْ طَرَأَتْ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ فَلَا ضَمَانَ بِاتِّفَاقٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَ جَنَى عَلَيْهِ كَانَ مُرْتَدًّا وَاحْتُرِزَ بِالسِّرَايَةِ عَمَّا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ وَانْدَمَلَتْ يَدُهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُرْتَدًّا) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَارِحِ الْمُرْتَدِّ) أَمَّا إذَا كَانَ جَارِحُهُ مُرْتَدًّا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ كَمَا مَرَّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ إلَخْ) أَيْ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْجَارِحُ الْإِمَامَ أَمْ غَيْرَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الَّذِي إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقَرِيبِ وَالْمُعْتَقِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَحَتَّى يَكْمُلَ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْقَرِيبُ الْمُسْلِمُ نَاقِصًا فَيُنْتَظَرُ إلَى كَمَالِهِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ لِلْقَرِيبِ إلَخْ) فَلَوْ عَفَا وَارِثُهُ عَنْ قِصَاصِ الْجُرْحِ عَلَى مَالٍ صَحَّ وَكَانَ الْمَالُ الْوَاجِبُ فَيْئًا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ مَالًا) أَيْ، وَلَوْ بِالْعَفْوِ أَوْ كَانَ خَطَأً مَثَلًا رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ) فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ أَقَلَّ كَجَائِفَةٍ لَمْ يَزِدْ بِالسِّرَايَةِ فِي الرِّدَّةِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ دِيَةُ النَّفْسِ أَقَلَّ كَأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُسْلِمًا بِالسِّرَايَةِ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَهَاهُنَا أَوْلَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ فَيْءٌ) وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ سم عَلَى مَنْهَجٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: صَارَ تَابِعًا لِلنَّفْسِ) أَيْ وَالنَّفْسُ مُهْدَرَةٌ فَكَذَا مَا يَتْبَعُهَا مُغْنِي.
(وَلَوْ ارْتَدَّ) الْمَجْرُوحُ (ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلَا قِصَاصَ) لِتَخَلُّلِ الْمُهْدَرِ فَصَارَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَوَدِ (وَقِيلَ إنَّ قَصُرَتْ الرِّدَّةُ) أَيْ زَمَنُهَا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لِلسِّرَايَةِ أَثَرٌ فِيهِ (وَجَبَ) الْقَوَدُ لِانْتِفَاءِ تَأْثِيرِ السِّرَايَةِ فِيهَا (وَ) عَلَى الْأَوَّلِ (تَجِبُ الدِّيَةُ) كَامِلَةً مُغَلَّظَةً حَالَّةً فِي مَالِهِ لِوُجُودِ الْعِصْمَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ وَالْمَوْتِ (وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهَا) تَوْزِيعًا عَلَى الْعِصْمَةِ وَالْإِهْدَارِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَجْرُوحُ ثُمَّ أَسْلَمَ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ بِالسِّرَايَةِ هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِلْمُكَافَأَةِ فِي حَالَتَيْ الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ وَبِهِ أَفْتَى م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ بِالسِّرَايَةِ هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِلْمُكَافَأَةِ فِي حَالَتَيْ الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ والظَّاهِرُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ وَبِهِ أَفْتَى م ر سم وَجَرَى عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَأَقَرَّهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ) بَعْدَ الْإِصَابَةِ (أَوْ حُرٌّ عَبْدًا فَعَتَقَ) بَعْدَهَا (وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلَا قِصَاصَ) لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ (وَتَجِبُ دِيَةُ مُسْلِمٍ) أَوْ حُرٍّ مُغَلَّظَةً حَالَّةً فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ أَوَّلًا وَانْتِهَاءً فَاعْتُبِرَ الِانْتِهَاءُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي قَدْرِ الْمَضْمُونِ لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ التَّالِفِ فَنَظَرَ فِيهِ لِحَالَةِ التَّلَفِ وَفَارَقَ التَّغْلِيظُ هُنَا عَدَمَهُ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّهُ هُنَا تَعَمَّدَ رَمْيَ مَعْصُومٍ وَثَمَّ تَعَمَّدَ رَمْيَ مُهْدَرٍ فَطَرَأَتْ عِصْمَتُهُ فَنَزَّلُوا طُرُوَّهَا مَنْزِلَةَ طُرُوُّ إصَابَةِ مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ (وَهِيَ) فِي الْأَخِيرَةِ (لِسَيِّدِ الْعَبْدِ) سَاوَتْ قِيمَتَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ أَوْ نَقَصَتْ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْجِنَايَةِ الْوَاقِعَةِ فِي مِلْكِهِ نَعَمْ لِلْجَانِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى قَبُولِ قِيمَةِ الْإِبِلِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهَا لِأَنَّ حَقَّهُ إنَّمَا هُوَ فِي قِيمَتِهَا وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ إلَّا بِالْإِبِلِ نَفْسِهَا (فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِ فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ)؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا وَجَبَتْ بِسَبَبِ الْحُرِّيَّةِ وَيَتَعَيَّنُ حَقُّهُمْ فِي الْإِبِلِ (وَ) مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْجَرْحِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ هُوَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) مِنْ قَوْلِهِ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُعْتُبِرَ هُوَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهِ وَالدِّيَةِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَطَعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِصَابَةِ) اُنْظُرْ مَا مُحْتَرَزُهُ وَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبْلِ الْإِصَابَةِ وَبَعْدَ الرَّمْيِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالسِّرَايَةِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْدَمَلَ الْجُرْحُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَيَكُونُ الْوَاجِبُ فِي الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ مَثَلًا لَزِمَهُ كَمَالُ قِيمَتِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعِتْقُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَمْ بَعْدَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَاعْتُبِرَ) الْأَوْلَى الْوَاوُ بَدَلَ الْفَاءِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ وَمَا ضَمِنَ فِيهِمَا إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ دِيَةٍ مُخَفَّفَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ سم.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمَقْذُوفُ بِسِرَايَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لِجُرْحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ سَاوَتْ قِيمَتَهُ) إلَى الْمُفَصَّلِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِهَا) أَيْ الْإِبِلِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ) أَيْ السَّيِّدُ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ الدِّيَةِ لِلسَّيِّدِ إنْ سَاوَتْ قِيمَتَهُ أَوْ نَقَصَتْ عَنْهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُعْتُبِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ مَنْهَجٍ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهِ وَالدِّيَةِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ قَطَعَ إلَخْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ كَانَ لِجُرْحِهِ أَرْشٌ كَأَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ إلَخْ.
فَحِينَئِذٍ (لَوْ قَطَعَ) الْحَرُّ (يَدَ عَبْدٍ) أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ (فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ) وَأَوْجَبْنَا كَمَالَ الدِّيَةِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ (فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ) فِي نَفْسِهِ (وَنِصْفُ قِيمَتِهِ) الَّذِي هُوَ أَرْشُ الْجُرْحِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ لَوْ انْدَمَلَ وَالسِّرَايَةُ لَمْ تَحْصُلْ فِي الرِّقِّ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ الدِّيَةَ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهُ أَوْ أَرْشَ الْجُرْحِ فَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِي غَيْرِهِ وَالزَّائِدُ لِلْوَرَثَةِ وَذِكْرُهُ النِّصْفَ لِفَرْضِهِ أَنَّ الْمَقْطُوعَ يَدٌ وَإِلَّا فَكُلٌّ مِثَالٌ (وَفِي قَوْلٍ) الْوَاجِبُ لِلسَّيِّدِ (الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ وَقِيمَتِهِ) كُلِّهَا؛ لِأَنَّا نَظَرْنَا لِلسِّرَايَةِ فِي دِيَةِ النَّفْسِ فَلْنَنْظُرْ إلَيْهَا فِي حَقِّ السَّيِّدِ حَتَّى يُقَدَّرَ مَوْتُهُ قِنًّا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ أَرْشُ الْجُرْحِ) وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ يَدَهُ) أَيْ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: إنْ وَجَبَتْ) كَأَنْ عَفَا الْوَارِثُ عَنْ الْآخَرِينَ أَوْ كَأَنْ قَطَعَهُمَا خَطَأً.
(قَوْلُهُ: نَفْسًا) أَيْ جِنَايَةَ نَفْسٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَادَ الْأَوَّلُ) مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَتُوَزَّعُ الدِّيَةُ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جُرِحَ جِرَاحَتَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي الرِّقِّ وَالْأُخْرَى فِي الْحُرِّيَّةِ وَالدِّيَةُ تُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ نِصْفُهُ فِي مُقَابَلَةِ جِرَاحَةِ الرِّقِّ وَالْآخَرُ فِي مُقَابَلَةِ جِرَاحَةِ الْحُرِّيَّةِ وَالسَّيِّدُ إنَّمَا يَجِبُ لَهُ بَدَلُ مَا وَقَعَ فِي الرِّقِّ وَهُوَ نِصْفُ الثُّلُثِ ع ش.
(وَلَوْ قَطَعَ) إنْسَانٌ (يَدَهُ فَعَتَقَ فَجَرَحَهُ آخَرَانِ) كَأَنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ الْأُخْرَى وَالْآخَرُ رِجْلَهُ (وَمَاتَ بِسِرَايَتِهِمْ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ حُرًّا) لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ (وَيَجِبُ عَلَى الْآخَرَيْنِ) قِصَاصُ الطَّرَفِ وَالنَّفْسِ؛ لِأَنَّهُمَا كُفُؤَانِ وَتُوَزَّعُ الدِّيَةُ إنْ وَجَبَتْ أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّ جِنَايَاتِهِمْ صَارَتْ نَفْسًا بِالسِّرَايَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهُمْ وَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِيمَا عَلَى الْأَخِيرَيْنِ بَلْ فِيمَا عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْجَانِي عَلَى مِلْكِهِ فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَلَوْ عَادَ الْأَوَّلُ وَجَرَحَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ سُدُسِ الدِّيَةِ تَوْزِيعًا لِثُلُثِهِ عَلَى جَرْحَيْهِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ فَجَرَحَهُ آخَرَانِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ آخَرُ الْأُخْرَى قُطِعَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ إنْ كَانَ حُرًّا بَلْ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ نِصْفُ قِيمَتِهِ فَإِنْ مَاتَ مِنْهُمَا قُتِلَ الثَّانِي وَلَزِمَ الْأَوَّلَ نِصْفُ الدِّيَةِ لِلسَّيِّدِ مِنْهَا يَعْنِي نِصْفَهَا نِصْفَ قِيمَتِهِ وَإِنْ عُفِيَ أَيْ عَنْ الثَّانِي فَعَلَيْهِمَا أَيْ الْقَاطِعَيْنِ الدِّيَةُ وَلِلسَّيِّدِ فِي حِصَّةِ الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا وَنِصْفِ الْقِيمَةِ إلَخْ. اهـ. وَقَوْلُهُ لِلسَّيِّدِ مِنْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ، الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ نِصْفُ الدِّيَةِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهُ فَيَكُونُ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا فَيُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ فِي قَوْلِهِ وَلِلسَّيِّدِ فِي حِصَّةِ الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ عَتَقَ وَجَرَحَهُ آخَرَانِ فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ وَكُلِّ الْقِيمَةِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَكُلِّ الْقِيمَةِ فِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَدَيْهِ أَوْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ رَقِيقًا ثُمَّ جَرَحَهُ آخَرَانِ حُرًّا فَلِلْمُعْتِقِ الْأَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ وَكُلُّ الْقِيمَةِ رَقِيقًا فِي الْأُولَى أَوْ وَضِعْفُهَا فِي الثَّانِيَةِ نَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ الرَّافِعِيِّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ الْبَغَوِيّ كُلَّ الْقِيمَةِ فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِثُلُثِهِ) أَيْ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: وَنِصْفِ الْقِيمَةِ) عُطِفَ عَلَى سُدُسِ الدِّيَةِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ فَحَزَّ آخَرُ رَقَبَتَهُ بَطَلَتْ السِّرَايَةُ فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَعَلَى الثَّانِي الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ وَإِنْ قَطَعَ الثَّانِي يَدَهُ الْأُخْرَى بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ حُزَّتْ رَقَبَتُهُ فَإِنَّ حَزَّهَا ثَالِثٌ بَطَلَتْ سِرَايَةُ الْقَطْعَيْنِ وَكَأَنَّهُمَا انْدَمَلَا فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَعَلَى الثَّانِي الْقِصَاصُ فِي الْيَدِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ لِلْوَارِثِ وَعَلَى الثَّالِثِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ وَإِنْ حَزَّهُ الْقَاطِعُ أَوَّلًا قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فَإِنْ قُتِلَ بِهِ سَقَطَ حَقُّ السَّيِّدِ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْوَارِثُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَلِلسَّيِّدِ مِنْهَا الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا وَنِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ حَزَّهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَقِصَاصُ النَّفْسِ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ حَزَّهُ الثَّانِي قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً أَوْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْيَدِ وَالنَّفْسِ أَوْ يَأْخُذَ بَدَلَهُمَا أَوْ بَدَلَ أَحَدِهِمَا وَقِصَاصَ الْآخَرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ بِكُلِّ حَالٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى.